تابعنا على الفيسبوك

آخر الأخبار
‏إظهار الرسائل ذات التسميات *. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات *. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 28 يونيو 2015

تفاصيل نظام إجازات موظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد









تفاصيل نظام إجازات موظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد





صحيفة :عشانك يامصر تصدر عن نادى موظفى وزارة العدل


خصصت الحكومة بابًا كاملًا في قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 12 مارس الجاري للإجازات اشتمل على 11 مادة تشتمل على القواعد التنظيمية لإجازات العاملين في الدولة.


ووفقًا للقانون الذي نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نسخة منه على موقعها الإلكتروني، تنص المادة 43 منه وأولى مواد باب الإجازات على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيه ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة.

وأشارت المادة إلى أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإلا حرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

الأعياد والمناسبات الرسمية

ونصت المادة 44 على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

مدد الإجازة الاعتيادية

وتنص المادة 45 على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1 - 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2 - 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3 - 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

4 - 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

طلب للحصول على الإجازة

وأوضحت المادة 47 أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الإجازة المرضية

وتنص المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن  كل 3 سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 بالمئة من الأجر الوظيفي.

3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50 بالمئة من أجره الوظيفي، و75 بالمئة من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

وقالت المادة إنه يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملُا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

كما نصت المادة على أنه إذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

حالات الإجازة الخاصة بأجر كامل

وأشارت المادة 49 إلى أن حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل تكون على الوجه الآتي:

1 - يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4 - يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5 - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

حالات الإجازة بدون أجر

ونصت المادة 50 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2 - يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3 - مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

العمل الجزئي

ولفتت المادة 51 إلى أنه يجوز للسلطة المختصة، ووفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

تنبيهات هامة

ونصت المادة 52 على أنه لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

كما قالت المادة 53 إنه يحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.









ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 

الحكومة توضح رصيد أجازات الموظف المحال للمعاش بعد تفعيل القانون الجديد









 الحكومة توضح رصيد أجازات الموظف المحال للمعاش بعد تفعيل القانون الجديد
صورة أرشيفية لاحدى اجتماعات مجلس الوزراء

صحيفة :عشانك يامصر تصدر عن نادى موظفى وزارة العدل


أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، توضيحًا حول مقدار المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي يستحقه الموظف الذي انتهت خدمته قبل استنفاذ رصيده منها، في ظل سريان أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر قرار جمهوري ببدء العمل به منذ يوم 12 مارس الماضي.
وأوضح الجهاز أنه نظرًا لعدم وجود نص في قانون الخدمة المدنية الجديد على المقابل النقدي لرصيد الأجازات لمدة 4 أشهر، وأن هذا الرصيد جاء نتيجة حتمية للنظام القانوني السابق، يصرف الموظف الذي يحال إلى المعاش بعد العمل بالقانون الحالي مقابل نقدي لرصيد أجازاته مقداره 4 أشهر.
وكانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، في إطار إعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به وصدور اللائحة التنفيذية له خلال شهر يوليو المقبل.
للإطلاع على تفاصيل نظام إجازات موظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد.. اضغط هنا
وقال الجهاز، إنه يسرى هذا الحكم على من يحال إلى المعاش من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية حتى 30 يونيو المقبل.
وأشار إلى أن الحكم وقتيًا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية وتحدد معاملة الموظف بالنسبة لمقابل النقدي لرصيد الأجازات.
للإطلاع على أجور العاملين بالدولة طبقًا للتصنيف الجديد الذي سيتم العمل به اعتبارًا من يوليو المقبل... اضغط هنا






ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 

الحكومة ترد على 4 أسئلة مثارة حول رصيد الأجازات والحافز وفقًا للقانون الجديد










الحكومة ترد على 4 أسئلة مثارة حول رصيد الأجازات والحافز وفقًا للقانون الجديد
الرئيس عبد الفتاح السيسي



صحيفة :عشانك يامصر تصدر عن نادى موظفى وزارة العدل
استعرض الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2015 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعض الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية، والتي جاءت حول صرف رصيد الأجازات، وحافز الماجستير والدكتوراه.
وكانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، في إطار إعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به خلال شهر يوليو المقبل.
وجاءت الأسئلة في الكتاب الدوري كالآتي:
-ماهو موقف التسويات بالمؤهل الأعلى التي اتخذت إجراءتها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية؟
يعتد بإجراءات التسويات بالمؤهل الأعلى التي اتخذت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية وأكتسب بموجبها العاملون مراكز قانونية مستقرة، طالما تم عرضها على لجان شئون العاملين وإقرارها من السلطة المختصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
-ماذا عن المقابل النقدي لرصيد الأجازات للعامل الذي يحال إلى المعاش بعد العمل بقانون الخدمة المدنية؟
يحتفظ العامل برصيد أجازاته الذي تكون في ظل القانون السابق الملغي، ويصرف مقابل نقدي عنه وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
للإطلاعلى تفاصيل نظام إجازات موظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد ..اضغط هنا
- هل ألغى قانون الخدمة المدنية حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه؟

يعد حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2005 للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه، من عناصر الأجر المتغير التي يستمر صرفها بذات 

القواعد والشروط والفئات المقررة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية لحين إعادة تنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقًا للمادة 40 من القانون.
- مدى استفادة العاملة الحاصلة على أجازة وضع طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي ولم تنتهي أجازتها، من أحكام قانون الخدمة المدنية؟
تعتمد مدة إجازة الوضع للعاملة التي وضعت مولودها في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين الملغي ولم تتهي أجازتها قبل قانون الخدمة المدنية من ثلاثة أشعر إلى 4 أشهر.
-ماذا عن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه؟
سوف تستكمل إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه والتي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء قبل العمل بقانون الخدمة المدنية في 12 فبراير 2015، وذلك

وفقً للقواعد المقررة في هذا الشأن.



للإطلاع على أجور العاملين بالدولة طبقًا للتصنيف الجديد الذي سيتم العمل به اعتبارًا من يوليو المقبل... اضغط هنا 
12







ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 







تفاصيل نظام التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا للقانون الجديد









تفاصيل نظام التعيين في الوظائف الحكومية وفقًا للقانون الجديد
وزير التخطيط اشرف العربي



صحيفة :عشانك يامصر تصدر عن نادى موظفى وزارة العدل
نص قانون الخدمية المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، على أن يكون التعيين بالوظائف الحكومية بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي نشرت وزارة التخطيط نسخة منه على موقعها الإلكتروني، أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء شروط شغلها.


شروط التعيين


وأكدت المادة (13) في القانون، أن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
كما يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.


وحددت المادة (15) في القانون شروط يجب توافرها في إحدى الوظائف وهي:


1-أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5-أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجس الطبي المختص.

6-أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7-ألا يقل سنه عن 18 عامًا ميلاديًا.

وحددت المادة (16) في القانون، اليمين الذي يشترط أن يؤديه كل موظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله وهو ''أقسم
بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب''.


يوضع تحت الاختبار


وبحسب المادة (17) من القانون، يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولايجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة.


ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.


وفي المادة (18) يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز 3 سنوات بناءً على عرض الوزير المختص، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخل.


وظائف الإدارة العليا والتنفيذية


ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنَا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة 

والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.


وتنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها مالم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لإنتهاء مده شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق المادة.


تعريف الأقدمية


وحددت المادة (22) تعريف الأقدمية، حيث تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لما يأتي:
-إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين.
-إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على 


أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة.







ممكن تعليق  طيب قول رايك  هنا

هنـــــــــــــــــــــا 

هنـــــــــا

هنا 

استـمـع الــــى الـقــران

فيديــــــــــــــــو الأسبــــــــــــــــــوع

.

هنا توقيت جمهورية مصر العربية

Blogger widget